للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وفي أسطحة هذه المواضع وجهان أحدهما أن حكمَها حكمُها لأنها تابعة لها والثاني تصح لأنها ليست بمظنة النجاسة ولا يتناوله النهي

الشيخ: الصحيح أنها تصح الصلاة في أسطحتها إلا إذا كان السطح منها كما لو بني حجرة في المقبرة فهنا لا تصح الصلاة لا في الحجرة ولا في سطحها أو في الحمام والحمام ليس حمامنا هذا فإنه إذا بني فيه بناء فإن كل ما دخل فيه لا تصح الصلاة فيه ولو كان في السطح وأما ما عدا ذلك فالصحيح أنه صحيح يعني مثلاً لو بنينا روشاً على السوق فإن الصلاة تصح فيه أو بنينا سقفاً على محل قضاء الحاجة محل الحشوش لكن ليست متصلة بالحوش كما يوجد في بعض المساجد الآن فلا بأس بذلك كما لو وضعنا شيئاً طاهراً على الأرض النجسة فإن الصلاة تصح.

السائل: من هو ابن حامد؟

الشيخ: ابن حامد من أصحابهم من الحنابلة من المتقدمين.

باب

ستر العورة

القارئ: وهو الشرط الثالث للصلاة لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أبو داوود.

الشيخ: الشرط الأول الطهارة من الحدث والشرط الثاني اجتناب النجاسات.

قوله (صلاة حائض) يعني البالغة بالحيض فيه أيضاً دليل آخر وهو قوله تعالى (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) فإن المراد بأخذ الزينة الثياب.

القارئ: وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه لما روى أبو أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما بين السرة وبين الركبتين عورة) رواه أبو بكر بإسناده وعن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له (غط فخذك فإن الفخذ من العورة) رواه أحمد في المسند وليست السرة والركبة من العورة لما ذكرنا.

الشيخ: أنا عندي رواه أحمد في المسند وأبو داوود والترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>