للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وعنه أنها الفرجان لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وعورة الحر والعبد سواء لعموم الأحاديث.

الشيخ: هذه الرواية الثانية عن أحمد أنها الفرجان وعلى هذا ما بين السرة والفرج ليس بعورة وما بين الفرج والركبة ليس بعورة واستدل بهذا الحديث والحديث بالنسبة للصلاة ليس فيه دليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كشف عن فخذه في غير صلاة والصلاة قال الله فيها (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ) وهل من غطى السوأة القبل والدبر فقط وصلى هل يقال أخذ زينته؟ أبداً لا يقال ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لا ينبغي أن يكون في المسألة خلاف بالنسبة لعورة الصلاة وما قاله صحيح رحمه الله فإن عورة الصلاة يطلب أن يكون الإنسان على أحسن هيئة حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه أو على عاتقه منه شيء) فكيف نقول بصحة صلاة الرجل عنده ثياب وضع سَيْرَاً على قبله ودبره ثم صلى هذا لا ينبغي أن يقول به أحد من أهل العلم ولا أظن الإمام أحمد رحمه الله أراد بالرواية عنه هذا المعنى نعم في مسألة النظر قد يقال إن الفخذ ليس بعورة وقد يفرق بين الفخذ المحاذي للسوأة وما نزل عنه وقد يفرق بين الشاب والكبير لأن خروج فخذ الشاب فتنة بخلاف الرجل الكبير رجل أعمال رفع ثوبه ليعمل هذا لا ليس فيه فتنة فالحاصل الآن أن الصواب بلا شك أنه في مسألة الصلاة يجب أن يستر ما بين السرة والركبة على أقل تقدير أما خارج الصلاة فهنا قد نقول إن الفخذ ليس بعورة في باب النظر ولكن يجب ستره من الشباب من أجل خوف الفتنة على أنه لو قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه فما الذي جعلكم تلغون ما بين السرة والفرج يعني لو فرضنا جدلاً أن حديث أنس هذا وهو فعل يخصص حديث جرهد لقلنا إذا كان يخصص

<<  <  ج: ص:  >  >>