للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيخصص في محل التخصيص وهو الفخذ لا يوجد أن الرسول مثلاً حسر عن عانته لأنه على رأي هؤلاء الذين يقولون فرجان فقط استر الذكر والأنثيين والدبر والباقي يجوز كشفه.

السائل: ما الدليل على أن الزينة من السرة إلى الركبة.

الشيخ: هذا أدنى شيء فلا أحد يقوم بالزينة بأدنى من ذلك أبداً وهذا عن طريق العُرف.

السائل: ما رأيك فيمن ينكر على من يأتي للصلاة بثوب النوم ويستدل بهذه الآية (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ).

الشيخ: ليس صحيحاً الثياب من الزينة حتى ثياب النوم لكن قد ينكر عليه يقول له إنه ما جرت به العادة فيكون من باب الشهرة.

السائل: العورة في الصلاة من السرة إلى الركبة وهنا يقول ما بين السرة والركبتين هنا السرة خارجة؟

الشيخ: المذهب فيه رأي من السرة إلى الركبة، وأنا عندي كله في نفسي منها شيء فلو أن إنساناً صلى وأظهر سرته أو ركبته فصلاته صحيحة وهذا هو المذهب.

فصل

القارئ: والمرأة كلها عورة إلا الوجه وفي الكفين روايتان لقول الله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال ابن عباس وجهها وكفيها ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام وستر الكفين بالقفازين ولو كانا عورة لم يحرم سترهما والثانية أن الكفين عورة لأن المشقة لا تلحق في سترهما فأشبه سائر بدنها وما عدا هذا عورة لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) وعن أم سلمة قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار فقال (نعم إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها) رواه أبو داوود.

<<  <  ج: ص:  >  >>