للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذه مسألة المرأة كلها عورة يعني في الصلاة قال إلا الوجه والكفين ففيهما روايتان لقول الله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) قال ابن عباس وجهها وكفيها والاستدلال بهذه الآية في هذا الموضع غير صحيح لأن هذه الآية إنما وردت في النظر (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ) إلى آخره لكن يمكن أن يستدل على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) ولم يذكر تغطية الوجه وأما الكفان فيهما روايتان المذهب عند المتأخرين من أصحابنا أنهما عورة والقول الثاني أنهما ليستا بعورة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح لكن سترهما أفضل من باب الاحتياط ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) والمعتاد عند نساء الصحابة في لباسهن إخراج الكف هذا المعتاد لأن ثيابهن من رسغ اليد إلى كعب الرجل هذا لباسهن في البيوت والصلاة ما تكون إلا في البيت ولهذا كان القول الراجح أن القدمين والكفين يجوز إخراجهما في الصلاة ولا يلزم سترهما لكن إن احتاطت المرأة وسترتهما فهو خير.

وأما قول المؤلف ولأنه يحرم ستر الوجه في الإحرام هذا فيه نظر ستر الوجه في الإحرام ليس بحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ولا تنتقب) ولبس النقاب أخص من مجرد ستر الوجه لأن النقاب لبس الوجه فحرم على المرأة في حال الإحرام أن تلبس في وجهها وكفيها ما اعتادت لبسه لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن يعتدن لبس القفازين في الكفين والنقاب في الوجه فنهيت المحرمة عن ذلك أما مجرد التغطية فليست بحرام لكن الأفضل كشف الوجه لحديث عائشة أنه إذا مر بهن الرجال سدلن خمرهن على وجوههن فإذا انصرفوا أو ذهبوا كشفن وجوههن

<<  <  ج: ص:  >  >>