للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: هل يجب ستر العورة وهو يصلي بحيث لا يراه أحد؟

الشيخ: نعم في الصلاة يجب فلو كان الإنسان في ظلمة ما عنده أحد حتى هو نفسه ما يرى عورته يجب عليه أن يسترها وغير الصلاة فيها خلاف.

السائل: إذا امرأة صلت في حضرة جامع وغطت وجهها في السجود هل تكشف الغطاء أولا؟

الشيخ: إذا لم يكن عليها مشقة فالأفضل أن تكشف لأجل أن تباشر جبهتها الأرض ولا يجوز للرجال أن ينظروا إليها وهي كاشفة.

فصل

القارئ: وما يظهر غالباً من الأمة كالرأس واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين ليس بعورة لأن عمر نهى الأمة عن التقنع والتشبه بالحرائر قال القاضي في الجامع وما عدا ذلك عورة لأنه لا يظهر غالباً أشبه ما تحت السرة وقال ابن حامد عورتها كعورة الرجل لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة) يريد عورة الأمة رواه الدارقطني ولأنه من لم يكن رأسه عورة لم يكن صدره عورة كالرجل والمدبرة والمعلق عتقها بصفة كالقن لأنهما مثلها في البيع وغيره وأم الولد والمعتق بعضها كذلك لأن الرق باق فيهما إلا أنه يستحب لهما التستر لما فيهما من شبه الأحرار وعنه أنهما كالحرة لذلك.

الشيخ: المراد بقوله (أنهما) أم الولد والمعتق بعضها، والمراد بقوله (كذلك) أي للشبه الذي حصل.

القارئ: وعورة الخنثى المشكل كعورة الرجل لأن الأصل عدم وجوب الستر فلا نوجبه بالشك فإن قلنا العورة الفرجان لزمه ستر قُبُلِه وَذَكَرِه لأن أحدهما واجب الستر ولا يتيقن ستره إلا بِسَتْرِهما.

الشيخ: قوله قبله وذكره ليسا مترادفان القبل صفة الفرج الخنثى المشكل له فرج أنثى وذكر رجل فيسترهما جميعاً.

السائل: ما الراجح في مسائل عورة الأمة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>