للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أنا في الحقيقة ما وجدت أدلة أقتنع فيها ولذلك فإني مقلد المذهب في هذه المسالة إلا في مسألة الكفين والقدمين فإن الظاهر من الأدلة عدم وجوب الستر يذكر أن شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رأى في المنام أم المؤمنين عائشة تصلي وهي كاشفة كفيها وأظنه في سن الطلب فتعجب وقال كيف أم المؤمنين تكشف كفيها وهي تصلي فلما راجع كتب أهل العلم وجد أن هذا هو قولها.

فصل

القارئ: وإن انكشف من العورة شيء يسير عفي عنه لأن اليسير يشق التحرز منه وإن كثر بطلت الصلاة به لأن التحرز منه ممكن وإن أطارت الريح ثوبه عن عورته فأعاده بسرعة لم تبطل صلاته لأنه يسير فأشبه اليسير من العورة ويجب ستر العورة بما يستر لون البشرة من الثياب أو الجلود أو غيرهما فإن وصف لون البشرة لم يعتد به لأنه ليس بساتر ويجب أن يجعل على عاتقه شيئاً من اللباس في الصلاة المفروضة لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء) متفق عليه وإن ترك عليه شيئاً من اللباس أجزأه وإن لم يسترها استدلالاً بمفهوم الحديث وقال القاضي ستر المنكبين واجب في الفرض وقيل يجزئه وضع خيط وظاهر الحديث يدل على ما ذكرنا.

الشيخ: والصحيح أن هذا على سبيل الاستحباب في الفرض والنفل وأنه لو صلى وهو مكشوف الكتفين فصلاته صحيحة والدليل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له في الثوب (إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به) فحدث بذلك جابر رضي الله عنه فلما حضرت الصلاة أراد أن يصلي بإزار فقال له بعض من حضر هذا الرداء على المشجب والمشجب شيء يوضع على البئر فقال كنت أعلم بذلك ثم استدل بهذا الحديث وهو أن ستر الكتفين ليس بواجب وهذا هو الصحيح أنه ليس بواجب فلو صلى بالإزار فصلاته صحيحة لكن الأفضل أن يسترها.

<<  <  ج: ص:  >  >>