للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: فإن لم يجد إلا ما يستر منكبيه أو فرجيه فأيهما يقدم؟

الشيخ: هم يقولون رحمهم الله إن لم يكفيهما فالدبر أي إن لم يكفِ السوأتين فإنه يستر الدبر لأنه ينفرج إذا سجد وإن لم يجد إلا ما يستر واحداً من ثلاثة فهو يستر المنكبين وهذا ضعيف جداً.

السائل: ما هو الدليل على وجوب تغطية شعر رأس المرأة؟

الشيخ: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) والأصل أن نفي القبول نفي للإجزاء هذا الأصل ما لم يوجد دليل على أنه لنفي الكمال.

السائل: لو كشفت عورته في الصلاة فهل تبطل الصلاة؟

الشيخ: إذا كان يسيراً فإنه لا يضر وإن كان كثيراً وستره في الحال لم يضر أيضاً لو أطارت الريح مثلاً إزاره ثم في الحال ستر فلا بأس فإذا طال الزمن أو فحش المنكشف فهو ما يصح ويستأنف الصلاة.

فصل

القارئ: ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل لما روى ابن عمر قال قال عمر إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلِّ فيهما رواه أبو داوود فإن اقتصر على ثوب واحد أجزأه لأن (النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد) متفق عليه والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه لما روى سلمة بن الأكوع قال قلت يا رسول الله إنا نصيد أفنصلي في القميص الواحد قال (نعم وازرره ولو بشوكة) حديث حسن فإن كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز وإن صلى في رداء وكان واسعاً التحف به وإن كان ضيقاً خالف بين طرفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>