للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهم أن الصحيح أن يحمل قوله (إلا رقماً في ثوب) على الأرقام غير المصورة بصورة حيوان ويدل لهذا الحمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى ستراً قد صور فيه في بيت عائشة هتكه عليه الصلاة والسلام يعني مزقه ولما رأى النمرقة وقف ولم يدخل، نمرقة مخدة أو سجادة وقف وقال عليه الصلاة والسلام (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال أحيوا ما خلقتم) وهذا يدل على أن قوله (إلا رقماً في ثوب) إن كانت الكلمة محفوظة فالمراد بها ما كان صورة لكنها غير صورة حيوان.

فصل

في اشتمال الصماء

القارئ: ويكره اشتمال الصماء لما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن اشتمال الصماء) رواه البخاري ومعنى الصماء أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه على الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفا وعنه إنما نهى عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم فلا بأس بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>