للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: المعصفر المصبوغ بالعصفر والمزعفر المصبوغ بالزعفران وهذا يكون أحمر وقد يميل إلى الصفرة قليلاً ويؤخذ على المؤلف رحمه الله أنه قال لما روي ثم قال متفق عليه وروي صيغة تمريض ولا يؤتى بصيغة التمريض إلا في الحديث الضعيف لكن هذه عادة للمؤلف رحمه الله يقول لما روي بصيغة التمريض ويبرر هذا أنه يذكر بعد ذلك بأنه متفق عليه أو رواه مسلم أو ما أشبه ذلك فكأنه يأتي بُروي المبني للمجهول لأنه والله أعلم لم يستحضر الراوي فيذكره بعينه لا لأن الحديث عنده ضعيف فعلى هذا يكون حذف الفاعل هنا لعدم ذكره أو للجهل به لكن الغالب لهؤلاء الأئمة أن يكون لعدم ذكره لا لضعف الحديث.

القارئ: ولا بأس بذلك للنساء فأما ما عليه صور الحيوان فقال أبو الخطاب يحرم لبسه لأن أبا طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) وقال ابن عقيل يكره وليس بمحرم لأن في سياق الحديث (إلا رقما في ثوب) متفق عليه.

الشيخ: قوله لأن في سياق الحديث (إلا رقماً في ثوب) غريب أن يستدل بهذا على الكراهة وقد استثني من هذا الوعيد وكان على من استدل به أن يقول أنه لا كراهة في ذلك كأن الذين يستدلون بهذا الاستثناء يقولون إن المراد بالصورة ما كان مجسماً وأما ما ليس بمجسم وهو الرقم فإنه لا بأس به وقد أخذ بهذا بعض السلف وعلماء الخلف كما رأيتم فيقولون المراد بهذا ما ذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>