للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا أتى بفرضه فبان أنه أخطأ وكان في الحضر أعاد لأن ذلك لا يكون إلا لتفريط والصواب أنه إذا أتى بفرضه واجتهد وهو ممن يعرف الأدلة وأخطأ فلا إعادة عليه لقول الله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) فمثلاً إذا كان في الحضر ودخل بيتاً ينام فيه ولم يسأل صاحب البيت عن القبلة ولكنه يعرف دلائل القبلة فخرج إلى السطح ورأى النجوم وباجتهاده تبين له أن القبلة إلى هذه الناحية فصلى في هذه الناحية ثم تبين أنه أخطأ فعند المؤلف يعيد الصلاة لأن فرضه أن يسأل، الاجتهاد ما يأتي إلا إذا عدم من يسأله والصحيح أنه لا إعادة عليه لأن هذا مشقة وأحياناً يكون صاحب البيت غير موجود ولا أدري أين ذهب ولا يمكنني أن أسأله والقاعدة العامة عندنا في هذا وغيره أن كل من اجتهد في أي عبادة كان فإنه قد أدى الواجب عليه يقول وإن كان مسافراً لم يعد لأنه أتى بما أمر به من غير تفريط فلم تلزمه الإعادة كما لو أصاب.

السائل: إذا اجتهد اثنان واختلفا فقلد العامي أحدهما مع أن الآخر أوثق عنده؟

الشيخ: الصحيح أن صلاته تبطل إذا اختلف عنده اثنان وأحدهما أوثق فتبع غير الأوثق وإن كان فيه احتمال أن يكون الصواب مع غير الأوثق في هذه القضية المعينة لكن ترك تقليد من يظن أنه أصح.

السائل: ما هو تعليقكم على قوله (لأنه دليل مع عدم غيره فكذلك مع وجوده)؟

الشيخ: ليس صحيحاً، دليله مع عدم غيره ما لم يوجد من هو أولى منه.

السائل: اثنان اجتهدا في تحديد القبلة واختلفا وهما جماعة؟

الشيخ: كل واحد يصلي لما أدى اجتهاده إليه والصحيح أنهم يصلون جماعة وقيل لا يصليان جماعة لاختلاف الاتجاه لكن الصحيح أنهما يصليان كما لو اختلفا في أن هذا ناقض الوضوء أو غير ناقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>