للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وإن بان له الخطأ في الصلاة استقبل جهة القبلة وبنى على صلاته لأن أهل قباء بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة فاتسداروا إليها وأتموا صلاتهم متفق عليه وإن اختلف اجتهاد رجلين لم يجز لأحدهما الائتمام بصاحبه لأنه يعتقد خطأه وإن اتفقا.

الشيخ: هذا المذهب والصحيح أنه كما قلت لكم أنه يصح اقتداء أحدهما بالآخر لأن هذا مبني على الاجتهاد كما لو كان أحدهما يرى أن هذا الشيء ناقض للوضوء وأن الصلاة لا تصح معه والآخر يرى العكس لكن بعض العلماء فرق بأن المختلفين في نقض الوضوء اتجاههما واحد فهما متفقان ظاهراً أما من اختلفا في القبلة فقد يكون أحدهما يولي الآخر ظهره يكون هذا يصلي للمشرق وهذا يصلي للمغرب فحصل التباين والتنافي.

السائل: ما الحكم لو تغير اجتهاد المجتهد في تحديد القبلة أكثر من مرة وهو يصلي؟

الشيخ: العلماء ذكروا هذه المسألة قالوا لو أن الرجل صلى باجتهاد إلى جهة الشمال على أنها القبلة ثم في نفس الصلاة اختلف اجتهاده إلى أن القبلة غرباً فإنه يتجه إلى الغرب ثم اختلف اجتهاده بأن القبلة جنوباً فإنه يتجه إلى الجنوب ثم اختلف اجتهاده فظن أن القبلة شرقاً فيتجه إلى الشرق وحينئذٍ يلغز بها فيقال رجل صلى إلى أربع الجهات فصحت صلاته.

القارئ: وإن اتفقا اجتهادهما فصليا جميعاً فبان الخطأ لأحدهما استدار وحده ونوى كل واحد منهما مفارقة صاحبه فإن كان معهما مقلد تبع الذي قلده منهما ودار بدورانه وأقام بإقامته وإن قلدهما جميعاً لم يدر إلا بدورانهما لأنه دخل في الصلاة بظاهر فلا يزول إلا بمثله.

الشيخ: وعلى هذا يبقى مع الأول لم يدر إلا بدورانهما إذا استدارا جميعاً وعلى هذا فإذا استدار أحدهما دون الآخر بقي مع الأول لأنه بنى على ظاهر.

السائل: المجتهد في تحديد القبلة وهو في الصلاة كيف نقول إن صلاته صحيحة مع أن يقينه أصبح أن الجهة الأولى خاطئة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>