للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لأن أول الصلاة التي صلاها إلى جهة الشمال مثلاً بأمر الله فهو صحيح فآخر الصلاة لا يبطل أولها لأنه كله صحيح.

القارئ: وإن تغير اجتهاده في الصلاة رجع إليه كما لو بان له الخطأ نص عليه.

الشيخ: نص عليه أي الإمام أحد إذا قال المؤلف أو غيره من الأصحاب نص عليه يعني الإمام أحمد كما لو قال وهو المنصوص يعني الإمام أحمد.

القارئ: لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلم يجز له تركها وقال ابن أبي موسى لا يرجع ويبني على الأول كي لا ينقض اجتهاده باجتهاده والأول أولى وإن شك في الصلاة مضى على ما هو عليه لأنه دخل فيها بظاهر فلا يزول عنه بالشك وإن تبين له الخطأ ولم يعلم جهة القبلة فسدت صلاته لأنه لا يمكنه إتمامها إلى جهة يعلم الخطأ فيها ولا التوجه إلى جهة أخرى بغير دليل.

الشيخ: إذا تيقن أنه الآن مخطئ لكن ما يدري لأن الجهات أربع الآن تبين أن هذه الجهة خطأ لكن ما يدري هل هي في الجهة الثانية أو الثالثة أو الرابعة نقول الآن أخرج من الصلاة واعمل اجتهادك مرة أخرى حتى يترجح عندك لماذا يخرج؟ يقول المؤلف يخرج لأنه الآن يعتقد أنه على خطأ فكيف يستمر وهو يعلم أن هذه ليست هي القبلة ولم يتبين له الآن جهة أخرى حتى نقول انتقل إليها وهو ظاهر.

القارئ: وإن صلى بالاجتهاد ثم أراد صلاة أخرى لزمه الاجتهاد لها كالحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت مرة أخرى.

الشيخ: والصحيح لا يلزمه الصحيح أنه لا يلزمه لأن الاجتهاد الأول طريق شرعي سواء في مسألة القبلة أو في الحاكم القاضي، القاضي إذا حكم بمسألة بعد أن اجتهد فيها وراجع الكتب وراجع كلام العلماء ثم حدثت أخرى نفس المسألة هل نقول يلزمك أن تبحث مرة ثانية المؤلف يقول لازم يبحث مرة ثانية والصحيح أنه لا يلزمه لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>