للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتوضأ بالثاني يقول فإنه يتنجس يقينا لأن الثاني يلاقي النجاسة فيكون نجسا وحينئذ لا يصح له وضوء لا بهذا ولا بهذا وإن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده وفيه حرج ينتفي بقوله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (الحج: من الآية٧٨) فتركهما أولى وعلى كل حال الصحيح في هذه المسألة أنه متى أمكن التحري فإنه يتحرى ولدينا قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي (إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن) والتحري لا شك أنه ُيِّغلب الظن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان الحق ذكرالحديث قبل القاعدة ((إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه)) فنحن نقول إن القول الراجح في هذه المسألة إذا اشتبه طهور بنجس أنه متى أمكن التحري بأي علامة تكون وجب عليه أن يتحرى ويتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور وإذا تحريت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها حتى لو تبين أنه نجس فيما بعد فليس عليك شيء.

القاريء: وإن اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل إناء وضوءا لتحصل له الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة

<<  <  ج: ص:  >  >>