للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: فأما النوافل المطلقة فجميع الزمان وقت لها إلا خمسة أوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب وإذا تضيفت حتى تغرب فلا يجوز التطوع في هذه الأوقات لصلاة لا سبب لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس) متفق عليه وروى عقبة بن عامر قال (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب) رواه مسلم والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل ولو لم يصلِّ فله التنفل وإن صلى غيره لأن لفظ العصر بإطلاقه ينصرف إلى الصلاة وعن أحمد فيما بعد الصبح مثل ذلك لأنها إحدى الصلاتين فكان النهي متعلقاً بفعلها كالعصر والمشهور في المذهب أنه متعلق بالوقت لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ليبلغ الشاهد الغائب أن لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين) رواه أبو داوود وسواء في هذا مكة ويوم الجمعة وغيرهما لعموم النهي في الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>