للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذه أوقات النهي وهي خمسة وإن شئت فقل ثلاثة، يقول المؤلف رحمه الله خمسة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها يعني وسط النهار عند الزوال حتى تزول الشمس والرابع من صلاة العصر حتى تضيف للغروب والخامس إذا تضيفت للغروب حتى تغرب لكن ما معنى تضيفت للغروب؟ قيل معناه إذا شرعت في الغروب يعني غاب أول القرص وهذا لا يستغرق إلا دقيقة ونصفاً أو نحو ذلك وقيل إذا بقي عليها أن تغرب طول طلوعها يعني قيد رمح وهذا هو الصحيح وعلى هذا فيكون من الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر حتى يبقى عليها قيد رمح ومن ذا إلى أن تغرب خمس أوقات ولكن هل النهي متعلق بوقت الصلاة في الفجر أو بفعلها؟ في هذا روايتان عن أحمد رواية أن النهي متعلق بالوقت وعلى هذا يدخل وقت النهي قبل الصلاة ورواية أخرى أن النهي متعلق بالصلاة صلاة الفجر وعلى هذا فلا ينهى عن النفل إلا بعد صلاة الفجر الدليل المؤلف رحمه الله قال إنها إحدى الصلاتين فكان النهي متعلقاً بفعلها كالعصر فجعل الحكم قياساً على صلاة العصر فإن النهي في صلاة العصر لا يدخل من وقت العصر إذا أذن العصر صلِّ ما شئت من النوافل وإنما يدخل النهي في العصر بالصلاة، الفجر سمعتم أن فيه قولين الذين قالوا بالجواز علل المؤلف قولهم بأنه قياس على العصر والصحيح أنه ليس ذلك من باب القياس بل ثبت به النص (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح) بهذا اللفظ وعلى هذا فيكون متعلقاً بفعل الصلاة لا بالقياس ولكن بالنص وهذا هو الصحيح أن الحكم متعلق بفعل الصلاة صلاة الفجر أما الحديث الذي ذكره المؤلف فلا شك أن ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر لا تسن فيه الصلاة إلا ركعتي الفجر وهما ركعتان خفيفتان كما عرفتم فلو قال الإنسان أنا سأقوم أصلي بين أذان الفجر وإقامة الصلاة غير الراتبة قلنا لا، لا تفعل

<<  <  ج: ص:  >  >>