للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا خلاف الأولى لكن لو فعل هل يكون آثماً كما لو صلى بعد صلاة الفجر؟ الصحيح لا يكون آثماً والصلاة صحيحة لكنها غير مطلوبة في هذا الوقت وقوله: لا فرق في هذا بين مكة والجمعة وغيرها لأن بعض العلماء قال لا نهي في مكة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار) قال (أية ساعة شاء من ليل أو نهار) وهذا يشمل الساعات التي فيها النهي وقول المؤلف: الجمعة نص عليها لأن بعض العلماء قال لا نهي عن التطوع وسط النهار يوم الجمعة وأن الإنسان له أن يتطوع ولو قبل زوال الشمس بيسير واستدلوا لهذا بحديث ورد باستثناء يوم الجمعة لكنه ضعيف (إلا يوم الجمعة) لكنه ضعيف واستدلوا بفعل الصحابة وأنهم كانوا يتقدمون إلى صلاة الجمعة ولا يزالون يصلون إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعل الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام سنة وهذا التعليل الثاني هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وقال إنه لا نهي عند الزوال في يوم الجمعة لفعل الصحابة ولكن هذا إذا كان الإنسان مستمراً في التطوع أما ما يفعله بعض الناس اليوم إذا قارب مجيء الإمام قام يتطوع فهذا فيه نظر ولا ينبغي أن يفعله الإنسان.

فصل

القارئ: ويجوز قضاء المكتوبات في كل وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) وقوله عليه السلام (من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته) ويجوز في وقتين منهما وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاة على الجنازة لأنهما وقتان طويلان فالانتظار فيهما يضر بالميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>