للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: سبق لنا أن الصواب أن النهي في أول النهار متعلق بفعل الصلاة ثم ذكر المؤلف في هذا الفصل ما الذي يفعل في أوقات النهي فذكر أن الذي يفعل الصلاة الفائتة أي وقت تذكر هذه الصلاة الفائتة أو تستيقظ فصلّ دليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) والحديث الذي بعده ثم قال ثانياً يجوز في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاة على الجنازة وهذا من فائدة تقسيم أوقات النهي إلى خمسة أقسام إن الأوقات الثلاث القصيرة لا يجوز فيها صلاة الجنازة وهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب هذه لا يجوز فيها صلاة الجنازة، في الأوقات الطويلة يجوز صلاة الجنازة وعلل المؤلف ذلك بأن هذه الأوقات طويلة يشق الانتظار انتظار زوال الوقت.

القارئ: وركعتا الطواف بعده.

الشيخ: هذا الثالث ركعة الطواف بعده أي بعد الطواف.

القارئ: لقول النبي صلى الله عليه وسلم (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى في أية ساعة شاء من ليل أو نهار) رواه الشافعي والأثرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>