للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم (ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم) هذا مخصوص بالفرض أم أيضاً النافلة كصلاة التراويح؟

الشيخ: حتى النافلة لا ينبغي أن تجلس والناس يصلون.

فصل

القارئ: ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه لأنها نافلة ولا يشرع التنفل بوتر في غير الوقت.

الشيخ: قوله نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله يشفعها برابعة والصواب أنه لا يشفعها لأن الأحاديث عامة أن تصلي مع الإمام وتكون نافلة ولا يقال هذا وتر فلا يعاد نقول لأن هذه الإعادة ليست وتراً استقلالياً حتى نقول إن الرجل أوتر مرتين.

القارئ: ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول فإن دخل صلى معهم لما روي عن ابن عمر أنه خرج من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفاً حتى صلى الناس وقال إني قد صليت في البيت

الشيخ: مثلاً رجلٌ جاء إلى المسجد وقد صلى ووجدهم يصلون فبقي خارج المسجد فلا بأس اقتداءً بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>