للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: فأما سائر الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن ففيها روايتان إحداهما المنع لعموم النهي ولأنها نافلة فأشبهت ما لا سبب له والثانية يجوز فعلها لما روت أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم أكن أراك تصليها فقال (إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنما قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان) رواه مسلم وعن قيس بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أصلاة الصبح مرتين) فقال له الرجل إني لم أكن صليت ركعتين قبلها فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داوود ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الطواف والمنصوص عن أحمد في الوتر أنه يفعله قبل الفجر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله زداكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح) رواه الأثرم وقال في ركعتي الفجر إن صلاهما بعد الفجر أجزأه قال أحمد رحمه الله وأما أنا فأختار تأخيرهما إلى الضحى لما روى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من لم يصلِّ ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس).

الشيخ: هذا الفصل في ذوات الأسباب منها:

تحية المسجد وتعرفون أن بعض العلماء يرى أنها أي تحية المسجد واجبة وعلى هذا فلا تدخل في الاستثناء لماذا؟ لأن الكلام في النوافل ولا نهي عن واجب هذه واحدة.

الثاني صلاة الكسوف أيضاً فيها خلاف والراجح عندي أن أدنى ما نقول فيها أنها فرض كفاية وأما أن تكون سنة إن صلاها الناس أجروا وإن لم يصلوها لم يؤزروا ففي النفس منها شيء كيف يوجد كسوف والناس غافلون لا يلتفتون إلى الله هذا بعيد أن يقوله قائل والصواب أن أدنى ما يقال في صلاة الكسوف أنها فرض كفاية ولا بد.

<<  <  ج: ص:  >  >>