الشيخ: لا يشرع وأما قول لبيك حجاً فهذا إخبار عما في القلب لكن النطق بالنية أن تقول عند الإحرام اللهم إني نويت العمرة اللهم إني نويت الحج كما يذكره الفقهاء رحمهم الله قالوا ينبغي لمن أراد الإحرام أن يقول اللهم إني نويت العمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني اللهم إني نويت الحج وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا غير صحيح أنت إذا تهيأت ثم لبيت هذا هو الدخول فالتلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام لا بمنزلة النية وتعيينها إظهار لما في القلب ليس عقداً بل إظهار لما في القلب كأنك تقول أنا الآن ملبي بعمرة.
السائل: هل نقول لا يستحب التلفظ بالنية أو التلفظ بها بدعة؟
الشيخ: شيخ الإسلام صرح بأنه بدعة والقاعدة أن كل من تعبد لله بما لم يشرعه الله من عقيدة أو قول أو عمل أو ترك فهو مبتدع هذا الضابط من تعبد لله فلابد من قصد التعبد في البدعة أما ما جرى مجرى العادات فهذا لا يسمى بدعة وإن سمي بدعة لغة فليس بدعة شرعاً.
القارئ: وإن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز ما لم يفسخها لأن أولها من أجزائها فكفى استصحاب النية فيها كسائر أجزائها وإن كانت فرضاً لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهراً أو عصراً لتتميز عن غيرها قال ابن حامد ويلزمه أن ينوي فرضاً لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة وقال غيره لا يلزمه لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضا وينوي القضاء في الفائتة.