للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: المؤلف اشترط في الصلاة المعينة أن ينويها بعينها فلا يصح أن ينوي مطلق الصلاة بل لابد أن ينويها بعينها إن كانت ظهراً ينويها ظهراً إن كانت عصراً ينويها عصراً فلا يجزئ النية المطلقة وقال ابن حامد يلزمه مع ذلك أيضاً أن ينوي الظهر وأنها فرض نقول الظهر ما تقع إلا فرضاً قال لا تقع إلا فرضاً في حق البالغ أما الصبي فتقع في حقه نفلاً فيقال يا ابن حامد غفر الله لك الذي يصلي الآن بالغ ولا غير بالغ؟ بالغ إذا نوى الظهر ماذا تقول؟ فرضاً يتعين بل لو نوى الظهر نفلاً وهو بالغ ما صحت فقول ابن حامد رحمه الله قول ضعيف لا شك في ضعفه.

القول الثالث الذي أشرنا إليه وهو قول ابن شاقلا نقله في الإنصاف أنه ينوي فرض هذا الوقت وإن غاب عن ذهنه أنها ظهر أو عصر وهذا هو الذي نميل إليه وذلك لأن الإنسان قد يغيب عن باله التعيين والله أعلم.

السائل: بعض الناس ينكر فعل الناس في القنوت في رمضان في قولهم اللهم اعتق رقابنا من النار يقول لأن قولهم اللهم اعتق رقابنا من النار يقتضي أننا حُكم علينا أننا من أهل النار؟

الشيخ: وإذا قلت اللهم أجرنا من النار.

السائل: أجرنا من النار يقول مقبولة لأن العتق هو تخليص من شيء وقع فيه.

الشيخ: (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيّاً (٧١) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا (٧٢)) لكن نعم لو قال قائل إن هذا الأسلوب (اعتق رقابنا من النار) إنه غير وارد أنا ما أحفظها واردة وعتق الرقبة يكون في المملوك يشترى ويعتق أما اعتقنا من النار لا بأس، أجرنا من النار أعذنا من النار لا بأس.

السائل: ما الفرق بين اعتقنا واعتق رقابنا؟

الشيخ: لأن الدعاء ينبغي فيه التعميم ولا يؤتى بالجزء عن الكل ثم ما دام لم ترد وورد بدلها اعتقنا من النار أو أعذنا من النار نعوذ بالله من عذاب جهنم أحسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>