السائل: على القول بالوجوب هل تجزئ البسملة أثناء الوضوء؟
الشيخ: إذا نسي ولم يذكر إلا في أثناء الوضوء تجزئ.
السائل: هل يبدأ من جديد؟
الشيخ: لا ما يبدأ من جديد ولكن إذا نسي حتى انتهى سقطت التسمية.
القارئ: ومحل التسمية اللسان لأنها ذكر وموضعها بعد النية ليكون مسميا على جميع الوضوء
فصل
القارئ: ثم يغسل كفيه ثلاثا لأن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصفا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا (فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات) متفق عليهما ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده) متفق عليه ولم يذكر البخاري ثلاثا فتخصيصه هذه الحالة بالأمر دليل على عدم الوجوب في غيرها وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان إحداهما أنه واجب
الشيخ: هذا دليل لكنه كما رأيتم دليل بالمفهوم ولو أن المؤلف استدل بالآية الكريمة لكان أحسن وهي قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)(المائدة: من الآية٦) ولم يذكر غسل اليدين قبل غسل الوجه وحينئذ يكون غسل اليدين قبل غسل الوجه إنما ثبت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بأمر الله والفعل يدل على السنية لا على الوجوب.
السائل: التسمية قلنا إنها سنة وقررنا تضعيف الحديث فعلى أي شيء بنينا أنها سنة؟