الشيخ: هذا سؤال له وجه يقول إذا ضعف الحديث فمن أين يكون لنا السنية وقد ذكر صاحب النكت على المحرر وهو ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحديث إذا كان ضعيفا ولم يكن ضعفه شديدا فإنه لا يقوى على الإيجاب لكن فيه مساغ للاستحباب وإذا كان الحديث نهيا ولم يكن الضعف شديدا فإنه لا يقوى على التحريم ولكن يكون فيه مساغ للكراهة ويكون القول بالاستحباب في باب الأمر وبالكراهة في باب النهي من باب الاحتياط أما إن كان الضعف شديدا فلا يؤخذ به
السائل: ذكر المؤلف أن محل التسمية اللسان لكن إذا كان الإنسان في دورة المياه فهل يسمي بقلبه؟
الشيخ: إذا قلنا بأنه لا بأس بذكر الله في حال الخلاء كما هو أحد القولين في المسألة فليسم حتى لو قلنا بالاستحباب لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه يعني في كل حين ومنها إذا كان على الخلاء وإذا قلنا بالكراهة فإن قلنا بوجوب التسمية سمى لأن الكراهة لا تسقط الواجب وإن قلنا باستحبابها لم يسم لأن مقتضي الكراهة أقوى من مقتضي الاستحباب.
القارئ: وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان إحداهما أنه واجب اختارها أبو بكر لظاهر الأمر فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعا وإن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك لأن النهي باق وغمس بعض يده كغمس جميعها
ويفتقر غسلهما إلى النية لأنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء والرواية الثانية ليس بواجب اختارها الخرقي لأن اليد عضو لا حدث عليه ولا نجاسة فأشبهت سائر الأعضاء وتعليل الحديث يدل على أنه أريد به الاستحباب لأنه علل بوهم النجاسة فلا يزال اليقين بالشك فإن غمسهما في الماء فهو باق على إطلاقه