الشيخ: يعني على هذه الرواية إن غمسهما على هذه الرواية وهي رواية القول بعدم الوجوب والصحيح أن الماء باق على إطلاقه حتى على الرواية القائلة بوجوب الغسل لأن النهي إنما هو للاحتياط وليس فيه دليل على أن الماء ينجس أو تمتنع الطهارة منه قال (فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) ومعلوم أن الإنسان يدري أين باتت يده فأين باتت حسا؟
على الفراش ما قطعت يدري هذا ويدري أنها قد لفت ويدري أن عليه السراويل لا يمكن أن تتصل بفرجه حتى يقال تلوثت بنجاسة من حيث لا يشعر كل هذا يدري وكل هذا غير مراد للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن نقول (لا يدري أين باتت) من أمور الغيب هذا من أمور الغيب ونحن نفعل ما أمرنا به وما لا تدركه عقولنا علينا فيه التسليم وقال شيخ الإسلام رحمه الله لعل المعنى أن الشيطان قد يلعب بيده ويلوثها بنجاسة واستنبط ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه) ونحن لا نشعر بأن على خياشيمنا شياطين لكن هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام فربما تكون اليد كذلك يعبث بها الشيطان ونحن لا نشعر لأن عبث الشيطان بنا من أمور الغيب التي لا تدرك بالحس وما قاله رحمه الله وجيه لا شك والفقهاء يرون أن هذا من باب التعبد ولهذا قالوا يجب غسلها قبل إدخالها الإناء ثلاثا تعبدا يعني أننا لا نعلم عن علتها.
السائل: أحسن الله إليك الذين قالوا بوجوب التسمية في الوضوء قالوا إن الحديث وإن كان ضعفه بعض أهل العلم فقد حسنه آخرون والتعليل بأن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا تسميته يقولون نحن لا نقول بأن الجهر واجب وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولم يجهر بالتسمية ولم يسمع.