للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء لما سئل كيف يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم فتوضأ أمام الناس ولم يسم ومثل هذا كتمان في موضع الحاجة إلى البيان لكن عندنا قاعدة وهي (عدم الذكر ليس ذكراً للعدم) وهذه القاعدة إنما تنفعك إذا ثبت الشيء ثم ذكر مسألة من المسائل ولم يذكر نقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدم.

السائل: لكن لو اعتقد أحد صحة الحديث في هذا؟

الشيخ: لو اعتقد أن الحديث صحيح للزمه على مقتضى القواعد أن تكون التسمية شرطاً وليس واجباً فقط ولا تسقط بالنسيان كما هي الرواية الثانية في المسألة.

السائل: ما الراجح في غسل اليدين؟

الشيخ: الظاهر أن الأصل في النهي التحريم والحديث (فلا يغمس يده حتى يغسلها) والأصل في النهي التحريم لا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل بعلة غير معلومة لنا وإذا كانت غير معلومة فإننا لا نعلم انتفاءها فالذي يظهر لي أنه لا يجوز للإنسان إذا قام من نوم الليل أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا لكن لو فعل وغمس فالماء باقٍ على إطلاقه أي على طهوريته.

فصل

القارئ: ثم يتمضمض ويستنشق لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تمضمض واستنشق وهما واجبان في الطهارتين لقوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) (المائدة: من الآية٦) وهما داخلان في حد الوجه ظاهران يفطر الصائم بوصول القيء إليهما ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ولا يحد بوضع الخمر فيهما ولا يحصل الرضاع بوصول اللبن إليهما ويجب غسلهما من النجاسة فيدخلان في عموم الآية

الشيخ: كل هذه تعليلات جيدة تدل على أن الفم في حكم الظاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>