للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: وعنه الاستنشاق وحده واجب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر) متفق عليه وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى لأنها طهارة تعم جميع البدن ويجب فيها غسل ما تحت الشعور وتحت الخفين، ويستحب المبالغة فيهما إلا أن يكون صائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) حديث صحيح وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطا وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم ولا يجعله وجورا وهو مخير بين أن يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة أو من ثلاث غرفات لأن في حديث عبد الله بن زيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا) وفي لفظ (أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات) متفق عليهما وإن شاء فصل بينهما لأن جد طلحة بن مصرف قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق) رواه أبو داود ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لأنهما منه لكن تستحب البداءة بهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: والصحيح أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى لعموم الأدلة وللتعليلات التي ذكرها المؤلف رحمه الله وتبين مما قال المؤلف أن فيهما ثلاث صفات:

الأولى يتمضمض ثلاثا من كف واحدة ويستنشق ثلاثا من كف واحدة يعني يأخذ كفا واحدا يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات وهذا في الحقيقة فيه صعوبة جدا لأن الماء سوف ينزل قبل أن تكمل ثلاث مرات لكننا نأخذ منه البساطة في استعمال الوَضوء لأن الوضوء بالفتح هوالماء الذي يتوضأ به.

الوجه الثاني أن تتمضمض بثلاث غرفات كل غرفة فيها مضمضة واستنشاق وهذا أقل صعوبة من الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>