للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة لم يجب غسل ما تحته لأنه باطن أشبه باطن أقصى الأنف ويستحب تخليله لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل) رواه أبو داود وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة وإن كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف معه وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهت اللحية، وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان إحداهما لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن محل الفرض أشبه الذؤابة في الرأس.

الشيخ: الآن فهمنا أن ما استرسل من اللحية عن حد الوجه يعني ما نزل هل هو من الوجه أو لا يعني هل يجب غسله أو لا؟ فيه روايتان عن أحمد رواية أنه يجب والتعليل ليس كما قال المؤلف أنه شعر نابت في محل الفرض فكان كالحاجب بل يقولون التعليل لأنه تحصل به المواجهة فيكون من الوجه والرواية الثانية لا يجب غسل المسترسل من شعر اللحية لأنه خارج عن حد الوجه بناءً على أن الوجه هو البشرة فقط دون ما استرسل

مسألة: تخليل اللحية لايلزم منه إدخال الأصابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>