القارئ: والثانية يجب لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب ويدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الأذن إلى الصدغ والعارض الذي تحت العذار والذقن وهو مجتمع اللحيين ويخرج منه النزعتان وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فودي الرأس لأنهما من الرأس لدخولهما فيه والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذ لطرف الأذن الأعلى لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس كسائره وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج ويمسح مآقيه ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والأذن فيغسله ولا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب لأنه لا يؤمن الضرر من غسلهما.
مسألة: الذي يظهر لي أن المسترسل من اللحية من الوجه ويجب غسله.
فصل
القارئ: ثم يغسل يديه إلى المرفقين وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)(المائدة: من الآية٦) ويجب غسل المرفقين لأن جابرا رضي الله عنه قال ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه)) رواه الدارقطني وفيه أدار الماء وهذا يصلح بيانا لأن إلى تكون بمعنى مع كقوله تعالى (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ)(آل عمران: من الآية٥٢) أي مع الله (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ)(النساء: من الآية٢) ويجب غسل أظفاره وإن طالت