للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: استشهاده بالآيتين فيه نظر لأن قوله تعالى: (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ) (آل عمران: من الآية٥٢) مضمن يعني من أنصاري مخلصا حتى نصل إلى الله وقوله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ) (النساء: من الآية٢) كذلك مضمن والمعنى لا تضموا أموالهم إلى أموالكم يعني بالأكل وغير الأكل لكن الدليل من السنة أصح مما ذكره عن رواية الدارقطني وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد ولا يمكن أن يشرع في العضد إلا إذا غسل المرفقين ولو استدل به المؤلف لكان أجود.

فصل

القارئ: ثم يغسل يديه إلى المرفقين وهو فرض بالإجماع لقوله تعالى (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) (المائدة: من الآية٦) ويجب غسل المرفقين لأن جابرا قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه) رواه الدارقطني.

الشيخ: يقول المؤلف وهو فرض بالإجماع وقد انتقد بعض العلماء المتأخرين مثل هذه الصيغة وقال ينبغي أن نقول وهو فرض بالكتاب والسنة والإجماع لأن الكتاب مقدم ثم السنة ثم الإجماع ولكن المؤلف رحمه الله وأمثاله الذين يصنعون مثل هذه الصيغة يريد بها أن يذكر الإجماع من أجل قطع النزاع ثم يذكر مستنده فهنا ذكر الإجماع من أجل أن لا ينازع منازع بخلاف الكتاب والسنة قد يأتي إنسان ينازع ويقول ليس فيه دلالة أو يقول فيه احتمال للتخصيص أوفيه كذا فيه كذا فإذا ذكر الإجماع ثم ذكر مستنده فهذه وجهة نظر والصحيح أنه لا بأس أن تقول هو جائز بالإجماع لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ماأشبه ذلك فتذكر الإجماع لأجل أن تقطع النزاع ثم تذكر مستنده

<<  <  ج: ص:  >  >>