القارئ: لأن جابرا قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه) رواه الدارقطني وفيه أدار الماء وهذا يصلح بيانا لأن إلى تكون بمعنى مع كقوله تعالى (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ)(آل عمران: من الآية٥٢) أي مع الله (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ)(النساء: من الآية٢)
الشيخ: أي مع أموالكم.
القارئ: ويجب غسل أظفاره وإن طالت والإصبع الزائدة والسلعة لأن ذلك من يده وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها لأنها نابتة في محل الفرض أشبهت الإصبع وإن نبتت في العضد أو المنكب لم يجب غسلها وإن حاذت محل الفرض لأنها في غير محل الفرض فهي كالقصيرة وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى.
وإن تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها لأنها متدلية من محل الفرض وإن تقلعت من إحداهما فالتحم رأسها بالأخرى وجب غسل ما حاذى محل الفرض منها لأنها كالجلد الذي عليهما فإن كانت متجافية في وسطها غسل ما تحتها من محل الفرض وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض فإن لم يبق منه شيء سقط الغسل ويستحب أن يمس محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارته
الشيخ: هذا فيه نظر إذا كان القطع مثلا من نصف العضد فلا حاجة إلى أن يغسلها لأنه خرج من محل الفرض وقوله (لئلا يخلو العضو من طهارته) يقال هذا خالي من طهارة شرعا لأن الطهارة إلى المرفقين لكن لو قطع من المفصل وجب أن يغسل رأس العضد لأن رأس العضد من المرفق.
القارئ: وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ((كان يحب التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله) متفق عليه.