للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: ثم يمسح رأسه وهو فرض بغير خلاف لقوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) (المائدة: من الآية٦) وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في الصبي مع النزعتين ويجب استيعابه لقوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) (المائدة: من الآية٦) والباء للإلصاق فكأنه قال امسحوا رؤوسكم وصار كقوله (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) (المائدة: من الآية٦) قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها وعنه في الرجل أنه يجزئه مسح بعض رأسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته رواه مسلم.

الشيخ: لكن هذا حديث لا دليل فيه لأن قوله مسح بناصيته وعمامته يدل على أن عليه عمامة وإذا كان عليه عمامة كان المسح الواجب على العمامة وأما الناصية فسنة

القارئ: وكيفما مسح الرأس أجزأ بيد واحدة أو بيدين إلا أن المستحب أن يمر بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة) متفق عليه، ولا يستحب تكرار المسح لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح مرة واحدة ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم وعنه يستحب تكراره لأن النبي صلى الله عليه وسلم (توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي) رواه ابن ماجة ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغَسل.

الشيخ: قوله ولأنه يعني المسح والصحيح أنه لا يمسح إلا مرة واحدة لأن الشرع كما خفف في كيفية تطهيره خفف في كميته فالأعضاء التي سوى الرأس تطهيرها بالغسل والرأس تطهيره بالمسح فلما خفف الكيفية كان من الحكمة تخفيف الكمية وهي العدد.

السائل: أحسن الله إليك هل الغترة مثل العمامة يمسح عليها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>