للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا الغترة يمكن إزالتها بكل سهولة.

مسألة: على كل حال نحن ذكرنا فيما سبق أن الذي يوضح أن إلى بمعنى مع هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة توضأ حتى أشرع في العضد وقال (هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم) وهو في مسلم وحديث ابن ماجه أنه أدار الماء على مرفقيه أوأمرّ الماء على مرفقيه أيضا واضح وأما الآيتان فقد نبهتكم على هذا قلت إن في الآيتين تضميناً (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ) (آل عمران: من الآية٥٢) (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ) (النساء: من الآية٢) قلنا هذا أصلا الفعل ليس معدا بإلى لكن معنى لا تأكلوا أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم والضم يقتضي الجمع ومن أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مخلصا إلى الله.

القارئ: والأذنان من الرأس يمسحان معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الأذنان من الرأس) رواه أبو داود وروت الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة) رواه الترمذي وقال حديث صحيح ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد وإنما هما من الرأس على وجه التبع ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك.

الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم (الأذنان من الرأس) هذا الحديث إن صح فالظاهر لي أن الأذنان من الرأس يعني في الوضوء فيمسحان معه وأما في الحلق في العمرة والحج ففي وجوب حلقهما نظر لأن الأذنين يكون فيهما شعر فهل نقول إن الإنسان إذا حلق يجب عليه أن يحلق أذنيه لأنهما من الرأس أو نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم (الأذنان من الرأس) إن صح الحديث فالمراد في الوضوء هذا هو الأقرب.

وأما قوله يستحب إفرادهما بماء جديد ففيه نظر والصحيح أنه لا يستحب لأنهما من الرأس ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ ماءً جديدا لأذنيه فالصواب أن الإنسان يمسح أذنيه بما فضل من رأسه ولا يأخذ ماءً جديداً

<<  <  ج: ص:  >  >>