القارئ: وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر
الشيخ: السبابة والسباحة هي ما بين الوسطى والإبهام والصماخ ثقب الأذن والظاهر ظاهر الأذن الذي يلي الرأس.
القارئ: ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولا يجزئ مسحه عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده لأن الرأس ما ترأس وعلا ولو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزه لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزه مسح غيره ولو مسح رأسه ثم حلقه أوغسل عضو ثم قطع جزءا أو جلدة لم يؤثر في طهارته لأنه ليس ببدل عما تحته فلم يلزمه بظهوره طهارة.
الشيخ: احترازا من الخف فالخف يمسحه فإذا أزاله وجب عليه الوضوء على كلام الفقهاء رحمهم الله وهذا لأنه ليس بدلاً عما تحته والخف بدل عما تحته فلزمه بظهوره أي بظهور ما تحته طهارته
القارئ: فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار ظاهرا فتعلق الحكم به ولو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزمه غسله لأنه صار ظاهرا
الشيخ: قوله شق أو ثقب يمكن كثيرا في العراقيب فالأعقاب دائما يكون فيها شقوق لا سيما عند بعض الناس الذي ينتفها بعض الناس إذا مسها أو أحس فيها حرشه صار ينتفها لكي بزعمه تكون ملسى تتساوى لكنه يضعف الجلد ثم يتفطر ولهذا ينبغي لك أن تتركها حتى لو كانت فيها حرشه أو كانت تمسك ثيابك إذا قمت اتركها.
فصل
القارئ: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهو فرض لقوله تعالى (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(المائدة: من الآية٦) ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين ولا يجزئ مسح الرجلين لما روى عمر ((أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال (ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى) رواه مسلم وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء