للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: وهذا الذي ذكره المؤلف أن مسح الرجلين لا يجزئ هو الصواب بلا شك وقالت الرافضة إن مسح الرجلين يجزي واعتمدوا على القراءة السبعية (وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم إلى الكعبين) بكسر أرجلكم وتركوا القراءة السبعية الأخرى وهي وأرجلَكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم قال ابن كثير والرافضة خالفت السنة في تطهير الرجل من ثلاثة وجوه:

الأول أنهم قالوا إنها تمسح مسحا لا تغسل غسلا.

والثاني أنهم قالوا إن الكعب هو هذا العظم الناتئ في ظهر الرجل دون العظم الناتئ في أسفل الساق فقصّروا.

والثالث أنهم منعوا المسح على الخفين قالوا لا يمكن نمسح على الخفين فخالفوا السنة من هذه الوجوه الثلاثة.

القارئ: ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا لما ذكرنا من حديث عمر ويستحب أن يخلل أصابعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك) رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن.

الشيخ: قوله إنه لا يعفى عن شيء ولو يسيرا واستدل بالحديث أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه وهذا هو المشهور ويدل له قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (المائدة: من الآية٦) وإذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء لم يصدق عليه أنه غسل العضو لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الشيء اليسير يعفى عنه لا سيما فيمن ابتلي به وهذا ينطبق على العمال الذين يستعملون البوية فإنه كثيرا ما يكون فيه النقطة أو النقطتان إما أن ينسوها أو لا يجدون ما يزيلونها به في الحال فعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله يعفى عن هذا ولكن ينبغي أن نأخذ بالحديث وأنه لا يعفى عن الشيء ولو كان يسيرا فهو إن أمكنه أن يزيله قبل أن يخرج وقت الصلاة أزاله وإلا مسح عليه وصار كالجبيرة

فصل

<<  <  ج: ص:  >  >>