في صحيح مسلم والرواية الثانية في غير مسلم (ابدؤا بما بدأ الله به) فهذا أيضا دليل وعلى هذا فالصحيح وجوب الترتيب ولكن بعض أهل العلم قال إنه يسقط الترتيب بالنسيان وفي النفس من هذا شيء وإن كان هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي أنه يسقط الترتيب بالنسيان وأما بالجهل في قوم الجهل فيهم عام كالبادية فالقول بسقوط الترتيب وجيه يعني لو جاءنا مثلاً بدوي وقال لنا أنا لي خمس سنين أو ست سنين أتوضأ وأغسل وجهي ثم أمسح رأسي ثم أغسل يدي ثم رجلي أظن أن الأعلى هو الذي يبدأ به أولا والرأس والوجه أعلى شيء فهذا ربما نعذره ونقول رجل في بادية ليس عندهم علماء ويظن هذا هو الصواب فيعذر كما عذر النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر حينما تمرغ في الصعيد للتيمم.
القارئ: فإن نكس وضوءه فختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه صح وضوؤه إلا غسل رجليه فيغسلهما ويتم وضوءه
الشيخ: هذه مسائل واضحة
فصل
القارئ: ويوالي بين غسل الأعضاء وفي وجوب الموالاة روايتان إحداهما تجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم (رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة) رواه أبو داود ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسلها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل والثانية لا تجب لأن المأمور به الغسل وقد أتى به وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليها.