الشيخ: إذاً هنا روايتان عن أحمد في الموالاة هل هي فرض واجب أو لا؟ والصحيح أن الموالاة واجبة لأن الوضوء عبادة واحدة فلا يصح أن يفرق ولأننا لو قلنا بعدم الموالاة لصار الإنسان يغسل وجهه عند طلوع الشمس ويغسل يديه في منتهى الضحى ويمسح رأسه قبل الزوال بنصف ساعة ويغسل رجليه بعد الزوال فهل نقول هذا توضأ؟ صعب أن نقول هذا وضوء صحيح فالصواب أن نقول إن الموالاة فرض ولابد منها والدليل على هذا أولاً أن الله قال (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا)(المائدة: من الآية٦) والشرط يلي المشروط وهنا الشرط مكون من أعمال متعددة فإذا كان الشرط هنا من أشياء متعددة وقلنا إنه يلي المشروط لزم أن تتوالى هذه الأشياء.
ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه توضأ وضوءا متفرقا وقد قال الله تعالى (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)(الأحزاب: من الآية٢١).
ثالثا أن الوضوء عبادة واحدة فلابد أن ينبني بعضها على بعض بدون تفريق.
القارئ: والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمن المعتدل فإن أخر غسل عضوٍ لأمر في الطهارة من إزالة الوسخ أو عرك عضو لم يقدح في طهارته
الشيخ: المؤلف حد ذلك بأن ينشف العضو السابق قبل أن ينشف العضو اللاحق في زمن معتدل وفي جو معتدل أيضا فلا عبرة بجو يكون ملبدا بالضباب لأن الجو الملبد بالضباب لا ينشف فيه العضو إلا متأخراً ولا عبرة بجو فيه رياح شديدة لأن الريح تنشفه ولا عبرة بجو حار جداً لأن الحرارة تبخر الماء ولا عبرة أيضا ببارد جدا لأن البارد أيضا تتأخر معه نشوفة الماء إذاً إذا كنا في زمن على هذا الوجه أو في جو على هذا الوجه ماذا نصنع نقدر (اقدروا له قدره) فنقول لو كان في زمن معتدل فهل ينشف أولا؟