للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وزاد البخاري: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ» (١).

وقال المباركفوري رحمه الله: وأما قول من قال: إنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد، واستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة رضي الله عنهم فهو ضعيف. لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة الصحيحة تنفي هذه الآثار، فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة، فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء، وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها، والله تعالي أعلم.

ثم قال رحمه الله: قال الكرماني: لعل ابن عمر أراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحلق رأسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عموم قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} وخص ذلك من عموم قوله: ووفروا اللحى فحمله على حالة غير حالة النسك، قال الحافظ: الذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه اهـ.

قال لشوكاني (٢) أيضا معلقا على أثر ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه". وقد استدل بذلك أهل العلم، والروايات المرفوعة ترده اهـ.


(١) ومما يؤيده ما أخرجه أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: "كنا نعفى السبال إلا في حج أو عمرة" أي نتركه وافرا، والسبال: ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر رضي الله عنه إلى أنهم يقصرون منها في النسك.
(٢) وحجة من قال هذا أن الحديث الصحيح المعصوم لا يترك لمخالفة رواية وهو غير معصوم، إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث أو أنه لا يحضره الحديث وقت الفتيا، أولا يتفطن لدلالته على المسألة التي خالفه فيها أو يتأول فيها تأويلا مرجوحا، أو يقوم في ظنة ما يعارضه ولا يكون معارضا له في الواقع، أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لثقته به واعتقاد أنه إنما خالفه لدليل أقوى منه، وعلى هذا الأصل بين المالكية والشافعية والحنابلة فروع كثيرة حيث قدموا العمل برواية الراوي على فتواه (مجلة البحوث الإسلامية).
المجلد الأول -العدد الثالث- ص١٥٧.

<<  <   >  >>