للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الشيخ إسماعيل الأنصاري معلقا على أثر ابن عمر: "الحجة في روايته لا في رأيه واحد، ولا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله أحق وأولي بالاتباع من قوله غيره كائنا من كان" (١) اهـ.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي: ورخص

بعض أهل العلم في أخذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر، وأكثر العلماء يكرهه، وهو أظهر لما تقدم، وقال النووي: والمختار تركها على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، وأخرج الخطيب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَأْخُذُ الرَّجُلُ مِنْ طُولِ لِحْيَتِهِ" اهـ (٢).

وقال شاه ولي الله (٣) الدهلوي: واللحية هي الفارقة بين الصغير والكبير، وهي جمال الفحول وتمام هيأتهم فلا بد من إعفائها، وقصها سنة المجوس، وفيه تغيير خلق الله ولحوق أهل السؤدد والكبرياء بالرعاع اهـ.

وبهذا كله يتضح بطلان ما ذهب إليه العلامة الأبي في شرح صحيح مسلم من التنصيص على جواز الاكتفاء في اللحية بالشيء القليل لمخالفته للأحاديث المرفوعة التي مر ذكرها. والعلم عند الله تعالى.


(١) تحريم حلق اللحى للعاصمي هامش ص٦.
(٢) تحريم حلق اللحى للعاصمي.
(٣) حجة الله البالغة (١/ ١٨٢).

<<  <   >  >>