للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخلاف من عاصرهما أو تبعهما في الإجماع السابق - أي الذي ذكره مسلم -) (١) .

هذا الكلام مبني على أن ما حكاه مسلم من الإجماع صحيح، والحقيقة أن فيه نظرًا ولا إجماع في المسألة أصلاً وقد أثبت ذلك في مناقشة الدليل الأول من أدلة مسلم، ثم إذا لم يعتد بقول ابن المديني والبخاري في نقض الإجماع لمخالفتهما في المسألة فبمن يعتد؟!

والحق - الذي اعتقده - أنه لا تصح دعوى الإجماع على أي قول من القولين في مسألة اشتراط اللقاء في السند المعنعن، لأن المسألة خلافية، ولأن إثبات الإجماع في أي مسألة ليس بالأمر الهين لذا قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس قد اختلفوا) (٢) .

١٠- قول المعلمي: (فلولا وفاقهما - يعني ابن المديني والبخاري - على أن الظاهر من الرواية السماع ... فيلزمهما أن يثبتا لكل من لقي شخصًا أنه سمع منه جميع حديثه) تقدم الرد على هذا في مناقشة الدليل الثاني من أدلة مسلم.

الدليل الخامس: ملخص كلام الشيخ المعلمي في هذا الدليل أن الإرسال الخفي أقبح وأشنع من التدليس فلا يجوز اتهام الراوي به لأن الأصل السلامة منه، والثقة أشد تباعدًا عن الإرسال الخفي تدينًا وخوفًا من نقد النقاد فعدم احتجاج من يشترط اللقاء بسند معنعن معاصرة رواته لبعضهم ثابتة اتهام منه للمعنعن الثقة بالإرسال الخفي المتضمن للتغرير والغش المنافيين لكمال الثقة. وأشار المعلمي إلى أن حجته على ما ذكره من أن الإرسال الخفي أقبح من التدليس كلام يعقوب بن شيبة وابن عبد البر.

وقبل مناقشة ما ذكره الشيخ المعلمي - رحمه الله - أذكر كلام يعقوب بن شيبة وابن عبد البر بالنص حتى ننظر فيما قالا".

قال يعقوب بن شيبة: (التدليس جماعة من المحدثين لا يرون به بأسًا، وكرهه جماعة منهم، ونحن نكرهه، ومن رأى التدليس منهم فإنما يجوزه عن


(١) عمارة القبور (ل٨٤) .
(٢) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص٤٣٩) .

<<  <   >  >>