للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعاً: إباحة أموال أهل السنة

وأما إباحة أموال أهل السنة فإضافة إلى ما قرأت نذكر لك ما رووه عن ابي عبد الله أنه قال: "خذ مال الناصب حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس" أخرج هذه الرواية شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام (٤/١٢٢) والفيض الكاشاني في الوافي (٦/٤٣ ط دار الكتب الإسلامية بطهران) ونقل هذا الخبر شيخهم الدرازي البحراني في المحاسن النفسانية (ص١٦٧) ووصفه أنه مستفيض.

وبمضمون هذا الخبر أفتى مرجعهم الكبير روح الله الخميني في تحرير الوسيلة (١/٣٥٢) بقوله: "والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه". ونقل هذه الرواية أيضاً محسن المعلم في كتابه (النصب والنواصب) - دار الهادي - بيروت - ص٦١٥ يستدل فيها على جواز أخذ مال أهل السنة لأنهم نواصب في نظر هذا الضال.

إن أسلوب الغش والسرقة والنصب والاحتيال وغيرها من الوسائل المحرمة جائز عند الخميني مع اهل السنة بدليل قوله: (وبأي نحو كان) .

وبعض المساكين من أهل السنة ذهبوا إلى الخميني في إيران لتقديم التهاني له والبعض الآخر قدم التعازي لأتباعه عند وفاته وهؤلاء المساكين وللأسف الشديد لا يقرؤون ما يكتبه الخميني ولا علم لهم بما يقصده من الناصب والنواصب ولا ترحمه على النصير الطوسي وتأييد ما ارتكبه من خيانة بحق الإسلام والمسلمين في بغداد فهذا مما يجهله هؤلاء فهم يتسابقون إلى الجهل فالفائز فيهم أكثرهم جهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<<  <   >  >>