قال شيخهم محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد في كتاب (المقنعة ? ٨٥ مؤسسة النشر الإسلامي قم إيران) : "ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف ولا يترك معه جريدة ?إذا صلى عليه لعنه ولم يدع له فيها".
ونقل كلامه هذا شيخ طائفتهم ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في تهذيب الأحكام (١/٣٣٥ ?٣ طهران) مقرا له على خبثه وحقده على من ليس على مذهبه وقال: "فالوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكافر إلا ما خرج بالدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضاً غير جائز وأما الصلاة عليه فيكون على حد ما كان يصلي النبي صلى لله عليه وسلم وآله والأئمة عليهم السلام على المنافقين وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة على المخالفين إن شاء الله تعالى والذي يدل على أن غسل الكافر لا يجوز بإجماع الأمة لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في الشريعة".
واقتطف شيخهم محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقى (١/٣٩٢) جزءا من كلام الطوسي هذا.
وروى الطوسي في تهذيب الأحكام (٣/١٩٦) عن الحلبي عن أبي عبد الله قال: لما مات عبد الله بن أبي سلول حضر النبي صلى لله عليه وآله جنازته فقال عمر لرسول الله: يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم