للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحادي عشر: جواز القسم باليمين المغلطة

تقية لخداع أهل السنة

وحتى اليمين المغلطة دخلت فيها التقية عند الشيعة روى شيخ فقهائهم ومجتهديهم مرتضى الأنصاري في رسالة التقية (ص٧٣) واستاذ فقهائهم آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي في التنقيح شرح العروة الوثقى (٤/٢٧٨ - ٣٠٧) وصححها عن جعفر الصادق أنه قال: "ما صنعتم من شيء او حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة".

بناء على هذه الرواية الصحيحة عندهم لا يتورع الشيعي الملتزم عن القسم المغلط وهو كاذب فيخدع السني بهذا اليمين لأن التقية واسعة كما يروي شيخ فقهائهم مرتضى الأنصاري في رسالة التقية (ص٧٢) عن الإمام المعصوم أنه قال: "فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله".

وهم لا يرون إعطاء من خالفهم من الحقوق المالية كالخمس والزكاة وغيرها إلا بدافع المصلحة فعندما سئل آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي عن إعطاء المخالف من الحقوق المالية ونحوها من الخمس والزكاة والكفارات وزكاة الفطر أجاب بقوله" لا يجوز وقد يجوز إعطاؤه إذا اقتضت المصلحة" جاء ذلك عنه في كتاب مسائل وردود ص ٦٤ من الجزء الأول المطبوع في مطبعة مهر بقم في غيران ونشرته دار الهادي عام ١٤١٢هـ.

فخير الشيعة من زكاة وغيرها للشيعة لا نصيب منه لمن خالفهم إلا للمصلحة كاستغلال حاجة المعسرين وتحويلهم إلى مذهب التشيع كما هو حاصل في دول آسيا: اندونيسيا وماليزيا والمخيمات الفلسطينية في لبنان وكذلك دول افريقيا كتنزانيا ونيجريا وأوغندا.. و.. حيث يستغل دعاة الشيعة فقراء أهل السنة في هذه المناطق ويجرونهم إلى التشيع.

<<  <   >  >>