للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن جندب مرفوعاً: "حد الساحر ضربهُ بالسيف" رواه الترمذي. وقال: الصحيح أنه موقوف (١) .

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عَبَدة قال: كتب عمر بن الخطاب: "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة". قال: فقتلنا ثلاث سواحر (٢) .

وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. فقُتلت (٣) . وكذلك صح عن جندب.

قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

ــ

حد الساحر: أي: عقوبته.

ضربهُ بالسيف: أي: قتله، رُوي "ضربه" بالهاء والتاء.

موقوفٌ: أي: من كلام الصحابي لا من كلام النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

عن ثلاثة من أصحاب رسول الله: هم: عمر، وحفصة، وجندب.

مناسبة الآثار للباب: أن فيها بيانَ حدّ الساحر بأنه القتل؛ مما يدل على عِظَم جريمة السحر وأنه من الكبائر.

ما يستفاد من الآثار:

١- بيان حد الساحر وأنه يُقتل ولا يُستتاب.

٢- وجود تعاطي السحر في المسلمين على عهد عمر فكيف بمن بعده.


(١) أخرجه الترمذي برقم "١٤٦٠"، والبيهقي في سننه الكبرى "٨/١٣٦"، والحاكم في المستدرك "٤/٣٦٠".
(٢) أخرجه البخاري برقم "٣١٥٦" وأحمد في المسند "١/١٩٠".
(٣) أخرجه مالك في موطئه "٢/٨٧٢".

<<  <   >  >>