للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"أ" رئيس الدولة: إذ هو لا يخضع للقانون كما يخضع له باقي الأفراد. بحجة أنه مصدر السلطة العليا والقانون، وإن كانت بعض الدساتير قد نصت على إخضاعه للقانون عند ارتكابه جناية الخيانة العظمى.

"ب" رؤساء الدولة الأجنبية: فهؤلاء لا يخضعون لأي قانون جنائي في أي بلد يذهبون إليه، سواء أكانوا في زيارة رسمية أو غيرها، هم ومن معهم من أفراد أسرهم، ومرافقيهم من حاشية، وأتباع.

"ج" رجال السلك السياسي، وأعضاء الهيئات التشريعية:

وإعفاء هؤلاء ليس مثار جدل -معلن على الأقل-، وإنما الجدل الذي يدور هو حول طبيعة هذه الإعفاءات من تطبيق القانون عليهم، أم إعفاء من المثول أمام القضاء، إلى آخر ما زال يدور همسًا في غالبه١.

هذا هو موقف القوانين الوضعية في مسألة حدود سريان النصوص الجنائية على الأشخاص، في نهاية القرن العشرين.

وهو يماثل ما كان عليه القوم منذ أربعة عشر قرنًا، يوم جاء يلتمسون من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إعفاء إحدى شريفاتهم، وكانت قد سرقت، فأنكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك منهم، وأنزل بها العقوبة٢.


١ شرح قانون العقوبات أ. د: محمود نجيب ص١١٣، الأسس العامة لقانون العقوبات أ. د: سمير الجنزوري ص٢٥١-٢٥٨.
٢ الخراج لأبي يوسف ص٥٠، نيل الأوطار للشوكاني ج٧.

<<  <   >  >>