٢ نكاح الشغار هو: أن يزوج ابنته أو أخته من رجل، على أن يزوجه ذلك ابنته، أو أخته، "ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى". وهذا الزواج غير جائز، فإذا عقد عقده كان باطلًا. المهذب ج٢ ص٤٦. ٣ نكاح التحليل: أن يتزوج رجل امرأة ليحللها لزوجها الذي طلقها للمرة الثالثة، وهو الذي قال عنه -صلى الله عليه وسلم، فيما رواه ابن مسعود لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلل والمحلل. "أو أن يتزوجها على أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما، وذلك ليحللها لزوجها الأول، وفيه رأيان الأول أنه باطل، والثاني أنه زواج صحيح ويبطل الشرط. القرطبي ج٢ ص٩٥٧، المهذب ج٢ ص٩٥٧، المهذب ج٢ ص٤٦ أحكام الأسرة أ. د: سلام مدكور ص١٠٠. ٤ المغني لابن قدامة ج٨ ص١٨٣-١٨٤ "ط مكتبة الجمهورية العربية".