للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الركن الشرعي للجريمة، ولم يشمل ما قد يطرأ على دليل إثباتها من شبهات،

وهذا قصور مخل بكون التعريف جامعًا مانعًا.

كما عرف ابن الهمام الشبهة بأنها ما يشبه الثابت، وليس بثابت١ أورد ابن قدامة اثناء حديثه، عمن تزوج ذات محرم ما يفيد الإباحة، والحل إلى حد أن الذي قام بالفعل قد اعتقد حله، وإباحته نتيجة وجود هذه الشكلية التي رتب عليها اعتقاده.

أما من حيث الواقع، فإن الفعل لا يزال كما هو محرم، وغير مباح وهو الجانب الواقعي كان بعيدا كل البعد عن فكرة من قام بالفعل معتقدًا إباحته وقت قيامه به.

فلو لم يكن معتقدًا إباحة فعله نتيجة وجود هذا المبيح من الناحية الصورية، لم تعن عنه هذه الصورة شيء، ولم تنهض بها شبهة تترتب عليها درء العقوبة٢.

ج- أما فقهاء الشافعية، فقد تحدثوا عن الشبهات حديثًا بينوا فيها أنواعها وذكروا أمثلة لها، ولكنهم لم يوردوا في شروحهم الفقهية تعريفًا للشبهة، وإن كان قد جاء في بعض كتب القواعد، والفروع ما يمكن عده عريفًا للشبهة بأنها ما تسقط الحد٣.


١ فتح القدير ج٥ ص٢٤٩ "ط مصطفى الحلبي، وقد جاء مثل ذلك -أيضًا في بدائع الصنائع ج٧ ص٣٦ "ط المطبوعات العلمية" البحر الرائق ج٥ ص١٢.
٢ ورد هذا التعريف بمعناه في المغني لابن قدامة ج٨ ص١٨٢ "ط مكتبة الجمهور العربية".
٣ مغني المحتاج للشربيني ج٤ ص١٤٤ "ط مصطفى الحلبي سنة ١٩٥٨م.

<<  <   >  >>