للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخرج من مخارجهم في وقت يشبه أنه أرسله فيه١.

وما ذهب إليه الأئمة أبو حنيفة، والشافعي، وابن حنبل هو ما أرجحه لقيام شبهة الإباحة، فقد يكون المال المسروق قد أباحه مالكه للسارق، أو جعل له حقًا فيه.

واستنادًا لما روي من أن رجلًا جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله إني سرقت جملًا لبني فلان، فطهرني فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليهم، إنا افتقدنا جملًا لنا، فأمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقطعت يده٢.

فلو لم تكن الخصومة شرطًا لإقامة الحد هنا لما أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحاب الجمل حتي يحضروا، ويسألهم فيؤكدوا ما وقع تأكيدًا على سبيل الخصومة.

ب- مواصفات الإثبات:

حدد الشارع الحكيم طريق إثبات الجرائم الحدية تحديدًا لا مجال معه لإضافة أو انتقاص، فقد بين عدد شهود إثبات كل جريمة ومواصفاتهم، وصيغة شهادتهم، وبين الأقرار وحدد ما يكون به ملزمًا كل ذلك وما يتعلق به، وصحة الشارع بطريقة لم يرد عن فقيه من الفقهاء إن قال بما يغايرها، كل ما هنالك أن منهم من حاول التدقيق التماسًا للشبهة، ودفعًا للعقوبة.


١ الخرشي ج٨ ص٩٥، ٩٦ ط بيروت، شرح الزرقاني على مختصر خليل ج٨ ص٩٧ ط الأميرية.
٢ رواه ابن ماجه في سننه ج٢ ص٨٦٣ باب السارق يعترف وزاد عليه: قال ثعلبة أنا انظر إليه حين قطعت يده، وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسدي النار.

<<  <   >  >>