للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هل أقام عليه الحد أم لا، فإن قبل لم يقم عليه الحد، فلجواز عدم توافر البينة عليه؛ لأن ما قالته المرأة غير ملزم الرجل بالحد.

ما لم تتم عليه بينة؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد جاءه رجل مقرًا بأنه زنى بفلانة، فلما سألها الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنكرت ما قاله الرجل، فلم يقم الرسول -صلى الله عليه وسلم- الحد عليه١.

أما عدم إقامة عمر الحد على المرأة، فلجواز أنه رأى أنها كانت مضطرة، وبذا تصبح في حكم المكرهة التي لا حد عليها.

وهذا ما جاء عن ابن قدامة بما رواه من أن عمر سأل عليًا -رضي الله تعالى عنهما- في شأن هذه المرأة، فقال علي: إنها مضطرة٢.


١ نيل الأوطار ج٧ ص١١٩.
٢ المغني ج٨ ص١٨٧.

<<  <   >  >>