للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بها من جانب الحق المعتدى عليه حتى يمكن أن تسمح الدعوى، والشهادة بها.

وعلى هذا فإن تأخر قيام الدعوى من جانب المجني عليه، لا يعد مطعنًا في صحة ما يدلي به الشهود، ولا تقوم به شبهة في شهادتهم١.

٢- يرى الأئمة مالك، والشافعي، وأحمد بصحة سماع الشهادة على الجرائم الحدية القديمة، والحكم بمقتضاها بالعقوبة الحدية، سواء أوقعت هذه الجريمة الحدية المتقادمة على حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، أم على حق من حقوق العبد.

أما بالنسبة لسماع الشهادة بالجريمة الحدية المتقادمة الواقعة على حق العبد، والاعتداد بها، فقد سبق الحديث عنه، ولم يختلف الفقهاء عليه أما بالنسبة لما وقع على حق من حقو الله سبحانه وتعالى، فإن الأئمة مالكا والشافعي، وابن حنبل قد قاسوه بما وقع على حقوق العبد.

وقالوا: ما دام التقادم لا يمنع سماع الشهادة بما وقع من جرائم حدية على حق من حقوق العباد، والاعتداد بها في إلزام الجاني بالعقوبة الحدية المقررة لجنايته، فإنه لا يوجد ما يمنع سماعها أيضًا في حقوق الله سبحانه وتعالى، ما دام الشهود عدولًا غير مطعون في عدالتهم.

والتأخير وحده في آداء الشهادة لا يكفي لرد شهادتهم، وعدم الاعتداد بها٢.


١ المرجعين السابقين، المغني ج٩ ص٢١٥، الخرشي ج٧ ص١٨٧ اللباب في شرح الكتاب للميداني ج٣ ص٥٨ ط صبيح سنة ١٩٣٥م البدائع للكاساني ج٧ ص٤٦، ٤٧ ط الجمالية سنة ١٣٢٨هـ.
٢ فتح القدير ج٥ ص٢٧٩، المغني ج٨ ص٢٠٧ المهذب ج٢ ص٢٢٦ الخرشي ج٧ ص١٨٧.

<<  <   >  >>