للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويعلق الأستاذ الدكتور: محمود مصطفى على المادة السابقة بقوله: وقد رؤي بهذا النص المحافظة على مصلحة الأسرة، فلم يشأ المشرع أن يخول للنيابة السير في الدعوى العمومية، رغم إرادة المجني عليه، الذي قد يرى أن مصلحة العائلة عدم إثارة الجريمة ... وسواء أكان الفاعل يعلم بهذه العلاقة التي تربطه بالمجني عليه، أو أكان يجهلها١.

ثانيًا: السرقة من المال الذي تملكه الجماعة

والمال الذي تملكه الجماعة ينقسم بحسب ما يصدق عليه لفظ الجماعة إلى قسمين:

الأول: المال الذي تملكه جماعة محددة بسبب اغتنامها له، أو وقفه عليها، أو الإيصاء به لها، أو تخصيصه للإنفاق منه عليها.

الثاني: المال العام، أو الذي تملكه الدولة، وهو ما يسمى عند الفقهاء مال بيت المال.

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من سرق من مال له فيه حق، فلا قطع عليه سواء أخذ حقه، أو ما زاد عنه اعتمادًا على أن وجود له في المال ينهض شبهة تدرأ الحد عنه.

وقد سبق بيان ذلك٢:

وقيد أبن حزم، وفقهاء الشيعة الجعفرية عدم القطع بما إذا سرق


١ أ. د: محمود مصطفى القسم القاص ص٤٨١-٤٨٣. أ. د: رءوف عبيد جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال ص٤١٣-٤١٨ "ط سنة ١٩٧٨ دار الفكر العربي
٢ المبسوط ج٩ ص١٨٨. فتح القدير ج٥ ص٣٧٦-٣٧٧.
المهذب ج٢ ص٢٨١، مغني المحتاج ج٤ ص١٦٣، المغني ج٨ ص٢٧٧ شرح الأزهار ج٤ ص٣٧٦، ويراجع في ذلك ما جاء في الباب الأول، عند الحديث عن الشبهات التي تلحق الدليل الشرعي، وشبهة الحق.

<<  <   >  >>